الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

362

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 1108 ) أحد الشريكين الدائنين إذا أخذ رهنا عن حصّته وتلف في بده فلشريكه أن يضمّنه مقدار ما أصاب حصّته . . . إلى الآخر « 1 » . فإنّ أحد الدائنين إذا أخذ على حصّته الكلّية رهنا فهو مختصّ به ، كما لو اشترى بها شيئا حسبما عرفت من بياناتنا السابقة . فلو تلف الرهن تلفا ضمانيا سقطت حصّته المقابلة للرهن فقط ، ويبقى الباقي الذي في ذمّة المديون للدائن الآخر فقط ، كما لو أبرأه أحدهما أو وهبه المنصوص عليه في : ( مادّة : 1110 ) إذا وهب أحد الدائنين المديون حصّته . . . « 2 » . ولا يكون ضامنا حصّة شريكه . وكذا لو أخذ كفيلا على حصّته فإنّه كالرهن والهبة والإسقاط يختصّ بها . نعم ، لو أحاله بحصّته اشتركا ؛ لأنّ الحوالة نوع من الأداء .

--> ( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 127 : ( إذا أخذ أحد الشريكين الدائنين من المدين رهنا في مقابلة حصّته وتلف المرهون في يده فلشريكه أن يضمّنه مقدار ما أصاب حصّته في ذلك . مثلا : إذا كان مقدار الدين المشترك مناصفة ألف درهم فأخذ أحد الدائنين رهنا لأجل حصّته يساوي خمس مائة درهم وتلف هذا الرهن في يده فقد سقط نصف الدين ، وللدائن الآخر أن يضمّنه مائتين وخمسين درهما العائدة إلى حصّته ) . انظر : بدائع الصنائع 7 : 528 ، الفتاوى الهندية 2 : 339 . ( 2 ) تكملة هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 128 ، وبعد تبديل كلمة : ( المديون ) ب : ( للمدين ) هي : ( من الدين المشترك أو أبرأ ذمّته منها فهبته أو إبراؤه صحيح ، ولا يضمن حصّة شريكه من أجل ذلك ) . راجع : بدائع الصنائع 7 : 524 ، الفتاوى الهندية 2 : 338 .